وزارة الوظيفة العمومية والعمل

الإستيداعآخر تحديث 19/02/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

الإستيداع هو وضعية الموظف الموجود خارج إدارته أو مصلحته الأصلية والذي لا يستفيد ، في هذه الوضعية من حقه في التقدم والمعاش ويتقرر الإستيداع بناء على طلب الموظف وفي حالات مثل: القيام بالدراسة أو الأبحاث أو لأغراض شخصية أخرى. ويكون الإستيداع لفترة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة.

المستفيدون من الإجراء

الموظفين

الجهة المكلفة بالمسطرة

الوزارة الأصلية

الوثائق المطلوبة

- طلب المعني

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية المكلفة بالموارد البشرية بالوزارة الأصلية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

.

مدة معالجة الطلب

.

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

.

للإتصال

المديرية المكلفة بالموارد البشرية بالوزارة الأصلية

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 93-09 بتاريخ 18 يناير 1993. المواد: 48 و49

رجوع الصفحة الرئيسية