وزارة الوظيفة العمومية والعمل

تقاعد مبكرآخر تحديث 15/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

بعد خمسة عشر (15) سنة من الخدمة يحق للموظف طلب إحالته إلى التقاعد

المستفيدون من الإجراء

الموظفين

الجهة المكلفة بالمسطرة

كل من : -المديرية المكلفة بالموارد البشرية بالوزارة الأصلية أو المستخدمة؛ - مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.

الوثائق المطلوبة

طلب - مستند التعيين الأصلي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية المكلفة بالموارد البشرية بالوزارة الأصلية أو المستخدمة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

بعد موافقة الوزير المعني، يحال الطلب إلى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية (مديرية تسيير عمال الدولة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية).

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مكتب خدماتي بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية

مدة معالجة الطلب

غير محددة:

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

جهة القرار

للإتصال

مكتب خدماتي بالوزارة المعنية

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

-القانون 61-016 - القانون رقم 93-09 بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية

رجوع الصفحة الرئيسية