وزارة العدل

تصديق الوثائق الرسميةآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المواطنون, الأجانب, الموقيمون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الشؤون المدنية والختم

الوثائق المطلوبة

- الوثائق الأصلية ؛ - النسخ المقدمة للتصديق.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الشؤون المدنية والختم

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الشؤون المدنية والختم

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الشؤون المدنية والختم

مدة معالجة الطلب

1 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الشؤون المدنية والختم

للإتصال

- contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم المحدد لصلاحيات وزير العدل و المنظم للادارة المركزية لقطاعه

رجوع الصفحة الرئيسية