وزارة العدل

تعيين الموثقينآخر تحديث 16/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

ممارسة مهنة التوثيق

المستفيدون من الإجراء

المواطنون, المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الشؤون المدنية والختم

الوثائق المطلوبة

الجنسية الموريتانية، شهادة تبريز، شهادة الماستر في الشريعة أو القانون، إفادة بتكوين في مجال التوثيق لمدة سنة، إفادة بإكمال خمس سنوات من العمل في مكتب توثيق كمساعد محلف، شهادة صحة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكريتاريا المركزية لوزارة العدل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الشؤون المدنية والختم

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الشؤون المدنية والختم

مدة معالجة الطلب

الوقت اللازم لإجراء المسابقة و الإعتماد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتاريا المركزية

للإتصال

- contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 2022/018 بتاريخ 05 اغشت 2022 المتضمن النظام الأساسي للموثقين

التنظيم القضائي النظام الاساسي للموثقين
رجوع الصفحة الرئيسية