وزارة العدل

طلب إعارةآخر تحديث 16/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

طلب الإعارة(الحالات): • الإعارة (لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة) • إعارة قصيرة الأجل للموظفين (لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد) إعارة طويلة الأجل للموظفين (لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى) • إعارة القضاة (تجدد كل سنتين)

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المصادر البشرية

الوثائق المطلوبة

- طلب من القطاع المستفيد من الإعارة؛ - مرسوم أو مقرر الترسيم الوظيفي.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المصادر البشرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- مصلحة تسيير سلك القضاة؛ - مصلحة إدارة الموظفين غير القضائيين (للموظفين ووكلاء الدولة).

مدة معالجة الطلب

غير محدد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المصادر البشرية

للإتصال

- 45257085؛ - contact@justice.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 94.012 الصادر بتاريخ في 17 فبراير 1994 بالمتضمن النظام الاساسي للقضاء؛ ونصوصه التطبيقية القانون رقم 93.09 بتاريخ 18 يناير 1993، المتعلق بالنظام الاساسي للوظيفة العمومية و نصوصه التطبيقة.

القانون المتضمن النظام الاساسي للقضاة
رجوع الصفحة الرئيسية