وزارة العدل

شهادة خدمة مكتملة (لإجراءات التقاعد أو إجراءات الفصل)آخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية المصادر البشرية

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي - مرسوم أو مقرر إحالة إلى التقاعد - استقالة؛ - فصل؛ - شطب - الوفاة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إدارة المصادر البشرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المصادر البشرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- مصلحة تسيير سلك القضاة. - مصلحة تسيير الموظفين غير القضائيين (للموظفين ووكلاء الدولة)

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المصادر البشرية

للإتصال

- 45257085 - contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 61.016 بتاريخ في 30 يناير 1961 المتعلق بنظام التقاعد. القانون رقم 93.09 بتاريخ 18 يناير 1993 المتعلق بالنظام الاساسي الوظيفة العمومية و نصوصه التطبيقية

رجوع الصفحة الرئيسية