وزارة العدل

طلب مقر لإيواء المحاكم ومؤسسات السجونآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

السكرتاريا المركزية لوزارة العدل

الوثائق المطلوبة

- طلب خطي؛ - كشف الراتب؛ - رخصة حيازة أو سند ملكية؛ - بطاقة تعريف المالك ؛ - خريطة الموقع.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية لوزارة العدل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الشؤون المالية والبنى التحتية والعصرنة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة السكن بوزارة المالية

مدة معالجة الطلب

المدة المطلوبة لمعالجة الملف حسب المصلحة المختصة بوزارة المالية

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الشؤون المالية والبنى التحتية والعصرنة

للإتصال

- 45257094؛ - contact@justice.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم المحدد لصلاحيات وزير العدل وتنظيم الادارة المركزية لقطاعه

رجوع الصفحة الرئيسية