وزارة العدل

السجل التجاريآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص, المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

- المحاكم التجارية (نواكشوط ونواذيبو) ؛ -الغرف التجارية بمحاكم الولايات.

الوثائق المطلوبة

موجودة في المقرر رقم: 1487، صادر عن وزير العدل بتاريخ: 2021/12/13. أنظر أسفل الصفحة لتحميله.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- كتابات ضبط المحاكم التجارية؛ - كتابات ضبط الغرف التجارية لمحاكم الولايات.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

-المحاكم التجارية (نواكشوط ونواذيبو)؛ - الغرف التجارية لمحاكم الولايات.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- كتابات ضبط المحاكم التجارية؛ - كتابات ضبط الغرف التجارية لمحاكم الولايات.

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الرسوم محددة بموجب المقرر رقم 1360/وع/2022 المحدد لرسوم التقييد في السجل التجاري

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المحاكم المختصة

للإتصال

contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 05ـ2000 المعدل و المكمل، المتضمن مدونة التجارة ـ المرسوم رقم 2021-033 المتعلق بالسجل التجاري

مقرر رقم 1487 /2021 يحدد استمارات طلبات التقييد في سجل التجارة المحلي والتصريح بالمستفيد الحقيقي واستمارات طلب التقييد و البحث في سجل الضمانات المنقولة وقائمة المستندات والوثائق المثبتة
رجوع الصفحة الرئيسية