وزارة العدل

السجل التجاريآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص, المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

- المحاكم التجارية (نواكشوط ونواذيبو) ؛ -الغرف التجارية بمحاكم الولايات.

الوثائق المطلوبة

-طلب خطي؛ -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ - مجال النشاط( تاجر، شركة، مقاولة).

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- كتابات ضبط المحاكم التجارية؛ - كتابات ضبط الغرف التجارية لمحاكم الولايات.

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

-المحاكم التجارية (نواكشوط ونواذيبو)؛ - الغرف التجارية لمحاكم الولايات.

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- كتابات ضبط المحاكم التجارية؛ - كتابات ضبط الغرف التجارية لمحاكم الولايات.

مدة معالجة الطلب

حسب الحكم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني شريطة دفع رسوم الطوباع الجبائية و دفع مستحقات أعوان القضاء والتكاليف المتكبدة للتحقيق في القضايا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المحاكم المختصة

للإتصال

contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- الأمر القانوني رقم 012.07 بتاريخ 8 فبراير 2007 المتعلق بالتنظيم القضائي. - القانون رقم 035.99 بتاريخ 24 يوليو 1999 المعدل و المكمل للأمر القانوني رقم 035.07 بتاريخ 10 أبريل 2007، المتعلق بالإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

رجوع الصفحة الرئيسية