وزارة العدل

الحرية المشروطةآخر تحديث 16/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

يمكن للمحكوم عليهم بقضاء عقوبة أو أكثر سالبة للحرية أن يتقدموا بطلب للحصول على الحرية المشروطة .

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الشؤون الجنائية والعفو

الوثائق المطلوبة

ـ طلب؛ ـ نسخة من القرار النهائي للادانة؛ - مستخرج من سجل الإيداع ـ البطاقة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية؛ - رأي مدير السجن المعتقل فيه المعني المتضمن شهادة بحسن السيرة والسلوك ؛ ـ رأي رئيس الدائرة الإدارية التي تم ارتكاب الجريمة فيها - رأي النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الإدانة ووكيل الجمهورية. - أن يكون المدان قد أمضى: - في حالة المدان المبتدئ: - 3 أشهر من العقوبة إذا كانت أقل من 6 أشهر - نصف العقوبة في الحالات الأخرى - في حالة العود القانوني: - 6 أشهر من العقوبة إذا كانت أقل من 9 أشهر - العقوبة في الحالات الأخرى - 15 سنة إذا كانت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة - موافقة وزير العدل. - شهادة فقر عند الاقتضاء. - شروط خاصة عند الاقتضاء مثل: - دفع الغرامات والرسوم والمصاريف للخزينة العامة للدولة؛ - دفع التعويضات للضحية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- مسير السجن - مديرية الشؤون الجنائية والعفو - السكرتاريا المركزية لوزارة العدل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مسير السجن النيابة العامة رئيس الدائرة الادارية مديرية الشؤون الجنائية والعفو

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الأمين لوزارة العدل ، المدعي العام لدى المحكمة العليا

مدة معالجة الطلب

الوقت اللازم لدراسة الملف واستكمال مسطرة التأشيرات الخاصة بمقرر منح الحرية المشروطة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانًي شريطة دفع رسوم الطابع الجبائي ومستحقات أعوان القضاء و المصاريف المتعلقة بإعداد الملف

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وزارة العدل

للإتصال

-45250187؛ - contact@justice.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ الأمر القانوني رقم 036.07 بتاريخ 17 أبريل 2007 المتضمن بقانون الإجراءات الجنائية المعدل؛ -المرسوم رقم 209-2023 بتاريخ 25 ديسمبر 2023 المتعلق بتحديد اختصاصات وزير العدل وتنظيم الإدارة المركزية بقطاعه، ـ مقرر من وزير العدل يقضي بمنح الحرية المشروطة؛

رجوع الصفحة الرئيسية