وزارة العدل

رخصة لفتح مكتب موثقآخر تحديث 16/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المواطنون

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية الشؤون المدنية والختم

الوثائق المطلوبة

ـ شهادة عليا في تخصص التوثيق؛ ـ المحامون المسجلون لدى نقابة المحامين ومارسوا المهنة بفعالية لمدة 10 سنوات على الأقل؛ ـ كتاب الضبط و كتاب الضبط الرئسيون الحاصلون على درجة الماجستير في القانون الخاص أو الشريعة على التوالي مما يبرر أقدمية 10 سنوات و 15 عامًا على الأقل؛ ـ وثائق الحالة المدنية وغيرها من الوثائق الداعمة الاختيار من خلال الإجراءات المهنية.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الشؤون المدنية والختم

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الشؤون المدنية والختم

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

سكرتاريا مديرية الشؤون المدنية والختم

مدة معالجة الطلب

بعد نهاية عملية الإنتقاء

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

كفالة لممارسة الوظيفة ووثيقة تأمين

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الشؤون المدنية والختم

للإتصال

- contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ القانون رقم 97.019 بتاريخ 16 يوليو 1997 المتعلق بالمتعلق بالنظام الاساسي للموثقين ؛ ـ الأمر القانوني رقم 014.07 بتاريخ 21 فبراير 2007 الملغي والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 97.019 بتاريخ 16 يوليو 1997 المتعلق بالنظام الاساسي للموثقين؛ ـ المرسوم رقم 76.07 بتاريخ 27 مارس 2007 القاضي بإنشاء مكاتب موثقين ويحدد مقرها واختصاصها الإقليمي؛ ـ المرسوم المحدد لصلاحيات وزير العدل و المنظم للادارة المركزية لقطاعه.

رجوع الصفحة الرئيسية