وزارة العدل

طلب رفع الاحتضانآخر تحديث 15/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

*للنزيل أو وكيل الطفل الحق فى طلب رفع الاحتضان *يخضع الطلب الموجه للنيابة أوقاضى التحقيق للنظر فيه حسب التهمة او الفترة الزمنية التى قضاها النزيل في المركز *ان حصلت التسوية مع الطرف المدنى مسبقا -تجدر الاشارة ان اقاضى له حق الرفض لسبب أو آخر

المستفيدون من الإجراء

الأطفال في نزاع مع القانون

الجهة المكلفة بالمسطرة

قاضي التحقيق وغرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة في الملف

الوثائق المطلوبة

طلب خطى

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

كتابة الضبط لدى ديوان التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة في الملف

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة في الملف

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة في الملف

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانى

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

غرفة الاتهام

للإتصال

contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

-الامر القانونى رقم 015 - 2005 المتضمن الحماية الجنائية للطفل - الامر القانون رقم 012-2007 المعدل المتضمن النظام القضائى ـ قانون الإجراءات الجزائية

رجوع الصفحة الرئيسية