وزارة العدل

توثيق الأوراقآخر تحديث 15/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

توثيق الأوراق مثل عقود البيع - توكيلات - توثيق إذن أبوي لسفر طفل تحت السن القانونية...إلخ

المستفيدون من الإجراء

الخواص, المواطنون, المهنيون, الأجانب, الموقيمون

الجهة المكلفة بالمسطرة

الموثقين

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكاتب الموثقين

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مكاتب الموثقين ومكتب التسجيل في قصر العدل

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الموثق

مدة معالجة الطلب

غير محدد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

تختلف حسب نوع الطلب

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وزارة العدل، المدعى العام لدى محكمة الاستئناف، الهيئة الوطنية للموثقين

للإتصال

contact@justice.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية