وزارة العدل

طلب حرية مؤقتةآخر تحديث 15/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

قاضي التحقيق وغرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة في الملف أو آخر محكمة تبت نهائيا في الملف

المستفيدون من الإجراء

الخواص, المواطنون, المهنيون, الأجانب, الموقيمون, الأطفال في نزاع مع القانون, عمل

الجهة المكلفة بالمسطرة

قاضي التحقيق وغرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة في الملف

الوثائق المطلوبة

طلب خطى مرفوق ببطاقة التعريف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

كتابة الضبط لدى قاضي التحقيق وغرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قاضي التحقيق وغرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قاضي التحقيق وغرفة الاتهام أو المحكمة المتعهدة

مدة معالجة الطلب

48 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانى

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

غرفة الاتهام

للإتصال

contact@justice.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

-الامر القانونى رقم 015 - 2005 المتضمن الحماية الجنائية للطفل - الامر القانون رقم 012-2007 المعدل المتضمن النظام القضائى - الأمر القانوني رقم 036.07 بتاريخ 17 أبريل 2007 المتعلق بمراجعة الأمر القانوني رقم 163.83 بتاريخ 9 يونيو1983 المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية.

رجوع الصفحة الرئيسية