وزارة الوظيفة العمومية والعمل

معادلة الشهاداتآخر تحديث 15/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

هذا الإجراء يهدف إلى حصول أصحاب الشهادات الصادرة من جامعات و مدارس أو مؤسسات أخرى للتكوين في الخارج على الحقوق المرتبطة بقيمة هذه الشهادات العلمية أو المهنية وذلك لتمكين حامليها من الترشح للمسابقات الخارجية أو الالتحاق بأسلاك الوظيفة العمومية للدولة و مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري أو العمل بالتجمعات المحلية، و ممارسة مهن تتطلب مؤهلات أو تكوينا محددا. ويتم ذلك عبر لجنة تقييم الشهادات التي يحدد المرسوم رقم 2015 – 158 صادر بتاريخ 01 أكتوبر 2015 إجراءات تنظيمها وسير عملها

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية العامة للوظيفة العمومية

الوثائق المطلوبة

1. طلب خطي ؛ 2. نسخة مصدقة من الشهادة المطلوب معادلتها ؛ 3. نسخ مصدقة من الشهادات السابقة أو الموازية للمسار التكويني المتوج بالشهادة المطلوب معادلتها؛ 4. نسخة مصدقة من البكالوريا أو المستوى الدراسي الأساسي ؛ 5. وثائق نظام الدراسة في مؤسسة إصدار الشهادة المطلوب معادلتها : 6. كشوف الدرجات التي تم الحصول عليها في جلسات الفحص أو التقييم المختلفة ؛ 7. شهادات التدرج المصدق عليها من قبل المؤسسة التي أصدرت الدبلوم ، إن وجدت؛ 8. إعتماد الشهادة في حالة ما إذا كانت المؤسسة التعليمية خاصة؛ 9. صورة من بطاقة التعريف.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب خدماتي في وزارة الوظيفة العمومية والعمل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

لجنة تقييم الشهادات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية الشؤون القانونية والنزاعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

مدة معالجة الطلب

بعد ثلاثة (3) أشهر من إحالة الملف إلى لجنة تقييم الشهادات

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الشؤون القانونية والنزاعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

للإتصال

- هاتف: 43126768

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

- القانون رقم 93-9 بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . - مرسوم رقم 158/2015 بتاريخ 1 اكتوبر 2015، يلغي ويحل محل المرسوم رقم 002/2006 بتاريخ 17/01/2006 المتعلق بلجنة تقييم الشهادات ويحدد تشكيلتها وإجراءات تنظيمها وسير عملها.

رجوع الصفحة الرئيسية