وزارة الوظيفة العمومية والعمل

طلب الحصول على إفادة عدم توظيفآخر تحديث 15/08/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

إفادة عدم التوظيف هي إفادة بعدم مزاولة صاحبها لوظيفة عمومية. وهي من ضمن مكونات بعض الملفات مثل: - ملف طلب الحصول على تمويل من وكالة التشغيل؛ - ملف إذن التدريس في الؤسسات الخصوصية؛ و غيرهما

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية العامة للوظيفة العمومية

الوثائق المطلوبة

- صورة من بطاقة التعريف الوطنية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مكتب خدماتي بوزارة الوظيفة العمومية والعمل

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية الشؤون القانونية والنزاعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مكتب خدماتي بوزارة الوظيفة العمومية والعمل

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية الشؤون القانونية والنزاعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية

للإتصال

- هاتف : 43126768

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

غير منصوصة، إلى الآن، في النصوص التنظيمية

رجوع الصفحة الرئيسية